السيد الخوئي
98
كتاب الطهارة
--> ( 1 ) الواقعة في صحيحة زرارة ، الوسائل : الجزء 2 باب 41 من أبواب النجاسات ، الحديث 1 ، وفيه : ( . قلت لم ذلك ، قال لأنك كنت على يقين من طهارتك ثم شككت فليس ينبغي لك أن تنقض اليقين بالشك أبدا . ) نعم ورد في رواية محمد بن مسلم ( في حديث الأربعمائة المذكورة في الخصال . ) من كان على يقين فشك فليمض على يقينه فإن الشك لا ينقض اليقين . والرواية موثقة فإن القاسم بن يحيى الواقع في سندها موجود في اسناد كامل الزيارات ، هذه الرواية رواها في الخصال ج 2 باب حديث الأربعمائة ونقلها في جامع الأحاديث ، وصاحب الوسائل نقل قطعات الحديث المناسبة للوضوء وذكر فيها : من كان على يقين ثم شك فليمض على يقينه الخ الوسائل الجزء 1 باب 1 من أبواب نواقض الوضوء الحديث 6 .